Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghurar an-Naqiyyah 'alad Durar al-Bahiyyah · Pengarang: فيصل آل مبارك

Baca halaman 38

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الذهب والفضة

فصل

- ولا يُجمَعُ بين مفترقٍ من الأنعام، ولا يفرَّقُ بين مجتمِعٍ خَشيَةَ الصدقةِ.

- ولا شيءَ فيما دُونَ الفَرِيضةِ.

- ولا في الأوقاصِ.

- وما كان من خَلِيطين فيتراجَعَان بالسوِيَّة.

- ولا تُؤخَذُ:

١ - هرمةٌ.

٢ - ولا ذاتُ عوارٍ.

٣ - ولا عيبٍ.

٤ - ولا صغيرةٌ.

٥ - ولا أكُولةُ.

٦ - ولا رُبَّى.

٧ - ولا ماخِضٌ.

٨ - ولا فحلُ غنمٍ.

باب زكاة الذهب والفضة

هِي: إذا حال على أحدهما الحول ربع العشر.

- ونصاب الذهب عشرون ديناراً.

- ونصاب الفضة مائتا درهم.

- ولا شيء فيما دون ذلك.

- ولا زكاة في غيرهما من الجواهر، وأموال التجارة، والمستغَلاَّت (١).

Rujukan halaman ini: الغرر النقية على الدرر البهية، ص 38 (SanadKitab #29570, hlm. urut 39)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.