Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghurar an-Naqiyyah 'alad Durar al-Bahiyyah · Pengarang: فيصل آل مبارك

Baca halaman 46

  1. كتاب الحج
  2. فصل [في محظورات الإحرام]

- وما مسَّهُ الوَرْسُ والزعفرانُ.

٧ - ولا يتطَيَّبُ ابتداءً.

٨ - ولا يأخُذُ مِن شَعرِه وبَشَرِه، إلا لِعُذْرٍ.

٩ - ولا يرفُثُ.

١٠ - ولا يفسُقُ.

١١ - ولا يجادِلُ.

١٢ - ولا يَنكِحُ.

١٣ - ولا يُنكَحُ.

١٤ - ولا يخطِبُ.

١٥ - ولا يقتُلُ صيداً.

- ومن قتَلَهُ فعليه جزاءٌ مِثلُ ما قَتلَ مِن النَّعَمِ، يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ.

١٦ - ولا يأكل ما صاد غيره إلا إذا كان الصائد حلالاً ولم يصده لأجله.

١٧ - ولا يعضُدُ مِن شجرِ الحرَمِ، إلا الإذخر.

١٨ - ويجوزُ له قتل الفواسقُ الخمسُ.

- وصيدُ حَرَمِ المدينةِ وشجرِه كحرمِ مكَّةَ، إلا أنَّ من قطعَ شجرَهُ أو خَبَطَهُ كان سَلَبُه حلالاً لمن وجَدَهُ.

- ويَحْرُمُ صَيدُ وُجٍّ وشَجرِه (١).

Rujukan halaman ini: الغرر النقية على الدرر البهية، ص 46 (SanadKitab #29570, hlm. urut 47)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.