Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghurar an-Naqiyyah 'alad Durar al-Bahiyyah · Pengarang: فيصل آل مبارك

Baca halaman 55

  1. باب النكاح
  2. فصل [في وليمة العرس]

- وإذا سافر أقرع بينهن

- وللمرأة أن تهب نوبتها أو تصالح الزوج على إسقاطها

- ويُقِيمُ عندَ الجديدةِ البِكْرِ: سَبْعاً.

- والثيِّبُ: ثلاثاً.

- ولا يجوز العَزلُ (١)

- ولا يجُوزُ إتيانُ المرأةِ في دُبُرِها.

فصل

[في وليمة العُرس]

- والوليمةُ للعُرْسِ مشروعةٌ.

- وإجابتُها واجبةٌ، ما لمْ يَكُنْ فِيها ما لا يَحِلُّ.

فصل

- والولَدُ للفِراشِ.

- ولا عِبْرَةَ بِشَبَهِهِ بِغَيْرِ صاحِبِه.

- وإذا اشترَكَ ثلاثةٌ في وطءِ أمَةٍ في طُهْرٍ مَلَكَها كلُّ واحِدٍ منهُم فِيه، فجَاءَتْ بوَلَدٍ وادَّعَوْهُ جميعاً فيُقْرِعُ بَينَهُم، ومَن استحَقَّهُ بالقُرعَةِ فعَليهِ للآخَرَيْنِ ثُلُثَا الدِّيَةِ.

Rujukan halaman ini: الغرر النقية على الدرر البهية، ص 55 (SanadKitab #29570, hlm. urut 56)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.