Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghurar an-Naqiyyah 'alad Durar al-Bahiyyah · Pengarang: فيصل آل مبارك

Baca halaman 59

  1. كتاب الطلاق
  2. باب العدة والاستبراء

١ - فيشهَدُ الرجلَ أربعَ شهاداتٍ بالِله إنَّهُ لَمِنَ الصادقِينَ، والخامِسَةُ: " أنَّ لعنةَ اللهِ عَليهِ إنْ كانَ مِن الكاذِبِينَ ".

٢ - ثم تشهَدُ المرأةُ أربعَ شهاداتٍ باللهِ إنَّهُ لَمِنَ الكاذِبِين، والخامِسَةُ: " أنَّ غَضَبَ اللهِ علَيها إنْ كانَ مِن الصَادِقِينَ.

- وإذا كانت حاملاً، أوْ كانَتْ قَدْ وَضَعَتْ أدْخَلَ نَفْيَ الولَدِ في أَيْمَانِه.

١ - ويفرِّقُ الحاكِمُ بَينَهُما.

٢ - وتَحْرُمُ عَلَيْه أَبَداً.

٣ - ويُلْحَقُ الولَدُ بأُمِّهِ فَقَطْ.

٤ - ومَنْ رَمَاها بِه فَهُوَ قَاذفٌ.

باب العدة والاستبراء

هِيَ لِلطَّلاقِ:

١ - مِن الحامِلِ بالوَضْعِ.

٢ - ومِن الحَائِضِ بِثَلاثِ حِيَضٍ.

٣ - ومِنْ غَيْرِهِما بِثَلاثَةِ أشْهُرٍ (١).

وللوفاة:

١ - بأربعَةِ أشهُرٍ وعَشْرٍ.

٢ - وإنْ كانَتْ حامِلاً فبِالوضْعِ.

- ولا عِدَّةَ عَلى غَيرِ مَدخُولَةٍ.

- والأمَةُ كَالحُرَّةِ (٢).

Rujukan halaman ini: الغرر النقية على الدرر البهية، ص 59 (SanadKitab #29570, hlm. urut 60)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.