Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghurar an-Naqiyyah 'alad Durar al-Bahiyyah · Pengarang: فيصل آل مبارك

Baca halaman 61

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الرضاع

بابُ النَّفَقَةِ

تَجِبُ عَلى الزَّوجِ:

١ - للزَّوجَةِ.

٢ - والمطلقة رجعياً.

- لا بائِناً، ولا فِي عِدَّةِ الوفاةِ، فَلا نَفَقَةَ ولاَ سُكْنَى، إلا أن تكُونا حامِلَتَين.

- وتَجِبُ علَى الوالِدِ الموسِرِ لولدِهِ المُعْسِرِ، (والعكس).

- وعَلَى السَّيِّدِ لِمَن يَمْلِكُه.

- ولا تَجِبُ علَى القريبِ لقَريبِه، إلا مَنْ بابِ صِلَةِ الرَّحِمِ (المشْرُوعَةِ).

- ومَنْ وَجَبَتْ نَفَقَتُهُ: وَجَبَتْ كِسْوَتُهُ وسُكْنَاهُ.

بابُ الرِّضَاعِ

إنَّمَا يثْبُتُ حُكْمُهُ:

١ - بِخَمْسِ رَضَعَات، مع تَيَقُّنِ وجودِ اللَّبَنِ.

٢ - وكون الرضيع قبل الفطام.

- ويَحرُمُ بِه ما يَحرُمُ مِن النَّسَبِ.

- ويُقبَلُ قَولُ المُرضِعَةِ.

- ويَجُوزُ إرضَاعُ الكَبِيرِ، ولوْ كانَ ذَا لِحْيَةٍ لِتَجوِيزِ النَّظَرِ (١).

Rujukan halaman ini: الغرر النقية على الدرر البهية، ص 61 (SanadKitab #29570, hlm. urut 62)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.