كتابُ الشُّفعَةِ (١)سبَبُهَا: الاشتراك فِي شَيْءٍ، ولَوْ مَنقُولاً.- فإذَا وقَعَتْ القِسْمَةُ فَلا شُفعَةَ.- ولا يَحِلُّ لِلشَّرِيكِ أنْ يَبِيعَ حتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ.- ولا تَبطُلُ بِالتَّرَاخِي (٢).