Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghurar an-Naqiyyah 'alad Durar al-Bahiyyah · Pengarang: فيصل آل مبارك

Baca halaman 74

  1. كتاب الوقف

- وإلا عتق نصيبه فقط واسْتُسعِيَ العبدُ.

- ولا يصح شرط الولاء لغير من أعتق.

- ويجوز التدبير فيعتق بموت مالكه.

- وإذا احتاج المالك جاز له بيعه.

- ويجوز مكاتبة المملوك على مال يؤديه.

- فيصير عند الوفاء حراً ويعتق منه بقدر ما سلم.

- وإذا عجز عن تسليم مال الكتابة عاد في الرق.

- ومن استولد أمته لم يحل له بيعها.

- وعتقت بموته، أو تخيُّرِه لعتقها.

كتابُ الوَقْفِ

... من حبَّسَ مُلكَهُ في سبيلِ الِله صارَ مُحَبَّساً.

- ولَهُ أنْ يَجْعَلَ غَلاَّتِه لأيِّ مَصْرِفٍ شاءَ مِمَّا فِيه قُرْبَةٌ.

- ولِلمُتَوَلِّي عَليه أنْ يَأكُلَ مِنهُ بِالمعْرُوفِ ... .

- ولِلواقِفِ أنْ يجَعَلَ نفسَهُ في وقْفِهِ كَسَائِرِ المُسلمِينَ.

- ومَنْ وَقفَ شيئاً مضارَّةً لِوارِثِه فَهُو باطِلٌ.

- ومَن وضَعَ مالاً في مسجِدٍ أوْ مَشْهَدٍ لا يَنتَفِعُ بِه أحَدٌ: جازَ صَرْفُه في أهلِ الحاجاتِ ومصَالِحِ المُسلِمِين.

Rujukan halaman ini: الغرر النقية على الدرر البهية، ص 74 (SanadKitab #29570, hlm. urut 75)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.