Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghurar an-Naqiyyah 'alad Durar al-Bahiyyah · Pengarang: فيصل آل مبارك

Baca halaman 88

  1. كتاب المفلس

كتاب المفلس

يجوز لأهل الدين أن يأخذوا جميع ما يجدونه معه.

إلا ما كان لا يستغنى عنه، وهو:

١ - المنزلُ.

٢ - وسترُ العورة.

٣ - وما يقيه البردَ.

٤ - ويسد رمقَه ومن يعول.

- ومن وجد ماله عنده بعينه فهو أحق به.

- وإذا نقص مال المفلس عن الوفاء بجميع دينه كان الموجود أسوة الغرماء.

- وإذا تبين إفلاسه فلا يجوز حبسه.

- ولَيُّ الواجِدِ ظُلمٌ يُحِلُّ عِرْضَه وعقُوبتَه.

- ويجوز للحاكم أن يحجزه عن التصرف في ماله ويبيعه لقضاء دينه.

- وكذلك يجوز له الحجر على:

١ - المبذِّرِ.

٢ - ومن لا يحسن التصرف.

- ولا يُمَكَّنُ اليتيمُ من التصرفِ في مالِه حتى يُؤنَسَ منه الرشدُ.

- ويَجُوز لوليِّه أن يأكُلَ من مالِه بالمعروفِ.

Rujukan halaman ini: الغرر النقية على الدرر البهية، ص 88 (SanadKitab #29570, hlm. urut 89)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.