Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghurar an-Naqiyyah 'alad Durar al-Bahiyyah · Pengarang: فيصل آل مبارك

Baca halaman 96

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد السرقة

- ولا ترجم الحبلى حتى تضع وترضع ولدها إن لم يوجد من يرضعه.

- ويجوز الجلد حال المرض بعثكال ونحوه.

- ومن لاط بذكر قتل ولو كان بكراً.

- وكذلك المفعول به إذاً كان مختارًا.

- ويُعَزَّر من نكح بهيمة.

- ويجلد المملوك نصف جلد الحر.

- ويحدُّه سيدُه أو الإمام.

باب حد السرقة

١ - من سرق.

٢ - مكلفاً.

٣ - مختاراً.

٤ - من حرز.

٥ - ربع دينار فصاعداً.

- قطعت كفه اليمنى.

- ويكفي:

١ - الإقرار مرة واحدة.

٢ - أو شهادة عدلين.

- ويندُب تلقين المسقِط.

- ويُحسَمُ موضعُ القطع.

- وتُعَلَّقُ اليدُ في عنق السارق.

- ويسقُطُ:

١ - بعفو المسروق عليه - قبل البلوغ إلى السلطان -، لا بعده فقد وجب.

Rujukan halaman ini: الغرر النقية على الدرر البهية، ص 96 (SanadKitab #29570, hlm. urut 97)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.