Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghurar an-Naqiyyah 'alad Durar al-Bahiyyah · Pengarang: فيصل آل مبارك

Baca halaman 98

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد المحارب

- وإذا لم يتب لم تقبل شهادته.

- فإن جاء بعد القذف بأربعة شهود سقط عنه الحد.

- وكذا إذا أقر المقذوف بالزنا.

بابُ حَدِّ الشُّربِ

١ - من شرب مسكراً.

٢ - مكلفاً.

٣ - مختاراً.

- جلد على ما يراه الإمام: إمَّا أربعين جلدة أو أقل أو أكثر ولو بالنعال.

- ويكفي إقراره مرة أو شهادة عدلين، ولو على القيء.

- وقتله في الرابعة منسوخ.

فصل

[في التعزير]

- والتعزير في المعاصي التي لا توجب حداً ثابت بحبس أو ضرب أو نحوهما.

- ولا يجاوز عشرة أسواط.

باب حد المحارب

... هو أحد الأنواع المذكورة في القرآن:

١ - القتلُ.

٢ - أو الصَّلبُ.

Rujukan halaman ini: الغرر النقية على الدرر البهية، ص 98 (SanadKitab #29570, hlm. urut 99)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.