Lewati ke konten

Kitab: Kalimatus Sadad 'ala Matnizz Zad · Pengarang: فيصل آل مبارك

Baca halaman 117

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الفطر
  3. فصل

فصل

ويجب صاعٌ من بُرٍّ، أو شعيرٍ، أو دقيقهما، أو سويقهما، أو تمرٍ، أو زبيبٍ، أو أَقِطٍ (١)، فإن عَدِمَ الخمسةَ أجزأَ كلُّ حَبٍّ وثمرٍ يُقتات (*)، لا معيبٌ (٢)، ولا خبزٌ (٣). ويجوز أن يُعطيَ الجماعة ما يَلْزمُ الواحدَ، وعكسُه.

ــ

(*) قوله: (فإنْ عَدِمَ الخمسةُ أَجْزأ كلُّ حَبٍّ وثَمَرٍ يُقْتات)، قال في الاختيارات: ويجزئه في الفطرة من قُوتِ بلده مثلُ الأَرُزِّ وغيره ولو قَدَرَ على الأصناف في الحديث، وهو روايةٌ عن أحمد، وقولُ أكثر أهل العلم، ولا يجوز دَفْعُ زكاة الفطرِ إلا لمن يستحق الكفَّارة، وهو مَنْ يأخذُ لحاجته لا في الرِّقاب والمُؤَلَّفةِ وغير ذلك.

Rujukan halaman ini: كلمات السداد على متن الزاد، ص 117 (SanadKitab #29577, hlm. urut 116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.