Lewati ke konten

Kitab: Kalimatus Sadad 'ala Matnizz Zad · Pengarang: فيصل آل مبارك

Baca halaman 185

  1. كتاب البيع
  2. باب الصلح
  3. فصل

والحدُّ, وإن حصلَ غصنُ شجرتِه في هواءِ غيرِه أو قرارِه أَزالَه، فإن أَبَى لَوَاهُ إنْ أَمْكَنَ وإلا فله قَطْعُه.

ويجوز في الدَّرْبِ النافذِ فتحُ الأبوابِ للاستطراقِ، لا إخراجُ رَوْشَنٍ وساباطٍ (*) ودَكَّةٍ ومِيزابٍ، ولا يَفعلُ ذلك في مِلْكِ جارٍ ودربٍ مُشْتَرَكٍ بلا إذنِ المُستَحِقِّ، وليس له وضعُ خشبةٍ على حائطِ جارِه إلا عند الضرورة (*) لم يُمْكِنْه التَّسْقيفُ إلا به، وكذلك المسجدُ وغيرُه، وإذا

ــ

(*) قوله: (لا إخراجُ رَوْشَنٍ وسَابَاطٍ)، قال في الاختيارات: والسَّاباطُ (١) الذي يَضُرُّ بالمارَّةِ مثل أن يحتاجَ الراكبُ أن يَحْنِيَ رأْسَه إذا مَرَّ لا يجوزُ إحداثُه باتفاقِ المسلمين. إلى أن قال: حتى لو كان الطريقُ مُنخَفِضَاً ثم ارتفعَ على طُولِ الزمانِ وجبتْ إزالتُه.

وقال أيضاً: ومن كانتْ له ساحةٌ يُلْقِي فيها الترابَ والحيواناتِ ويَتضرَّرُ الجيرانُ بذلك، فإنه يجبُ على صاحِبها أن يدفعَ تَضرَّرَ الجيرانِ، إما بِعمارتِها أو بإعطائِها لمن يَعْمُرُها، أو يمنعُ أن يلقى فيها ما يَضُرُّ بالجيران.

(*) قوله: (وليس له وضعُ خشبةٍ على حائطِ جارِه إلا عند الضرورة)، قال الحافظ ابن حجر: مَحَلُّ الوجوبِ عند من قال به أن يحتاجَ إليه الجارُ ولا يضع عليه ما يتضرَّرُ به المالكُ ولا يقدم على حاجة المالك. ا. هـ.

Rujukan halaman ini: كلمات السداد على متن الزاد، ص 185 (SanadKitab #29577, hlm. urut 184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.