Lewati ke konten

Kitab: Kalimatus Sadad 'ala Matnizz Zad · Pengarang: فيصل آل مبارك

Baca halaman 193

  1. كتاب البيع
  2. باب المساقاة

باب المساقاة

تصحُّ على كلِّ شَجرٍ له ثمرٌ يؤكل، وعلى ثمرةٍ موجودةٍ، وعلى شجرٍ يَغْرسُه ويَعمل عليه حتى يُثمرَ بجُزءٍ من الثمرة.

وهي عَقْد جائزٌ (*)، فإن فسخَ المالكُ قبل ظهورِ الثَّمَرَةِ فللعامل الأجرةُ، وإن فسخَها هو فلا شيءَ له.

ويلزمُ العاملَ كلُّ ما فيه صلاحُ الثَّمَرَةِ من حَرْثٍ وسَقْيٍ وزبارٍ وتلقيحٍ وتشميسٍ، وإصلاحِ موضعهِ وطُرقِ الماء وحصادٍ ونحوِه، وعلى ربِّ المالِ ما يُصلحه، كسدِّ حائطٍ وإجراءِ الأنهارِ والدُّولابِ ونحوه.

فصل

وتصح المُزارَعةُ بجزءٍ معلومِ النسبةِ مما يخرجُ من الأرضِ لربِّها، أو للعاملِ والباقي للآخرَ، ولا يُشترط كونُ البِذْر والغِراسِ من ربِّ الأرض، وعليه عملُ الناس.

ــ

(*) قوله: (وهي عَقْد جائز) هذا المذهب. وقال أكثرُ العلماء: هي عَقْد لازم، واختاره الشيخ تقي الدين، وهو الراجح لعموم قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: آية ١].

قال في الاختيارات: وإذا فَسَدتِ المزارعةُ أو المساقاةُ أو المضاربةُ استحق العاملُ نصيبَ المِثْل، وهو ما جَرَت العادةُ بمثله، ولا أُجرة المِثْل.

Rujukan halaman ini: كلمات السداد على متن الزاد، ص 193 (SanadKitab #29577, hlm. urut 192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.