Lewati ke konten

Kitab: Kalimatus Sadad 'ala Matnizz Zad · Pengarang: فيصل آل مبارك

Baca halaman 32

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم

وفروضه: مسح وجهه ويديه إلى كوعيه، و (كذا) الترتيب، والموالاة (*) في حدث أصغر.

وتشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره، فإن نوى أحدهما لم يجزئه عن الآخر (*)، وإن نوى نفلاً أو أطلق لم يُصَلِّ به فرضاً (*)، وإن نواه صلَّى كل وقته فروضاً ونوافل.

ــ

(*) قوله: (وكذا الترتيب والموالاة) أي من فروض التيمم على إحدى في الإنصاف: الصحيح من المذهب أن حكم الترتيب والموالاة هنا حكمهما في الوضوء، وقيل: هما هنا سُنَّة، قال المجد: قياس المذهب عندي أن الترتيب لا يجب في التيمم وإن في الوضوء، لأن بطون الأصابع لا يجب مسحُها بعد الوجه في التيمم بالضربة الواحدة؛ بل يعتمد بمسحها معه، واختاره في الفائق، قال ابن تميم: وهو أولى.

قال في الاختيارات: والجريح إذا كان محدِثاً حدثاً أصغر فلا يلزمه مراعاة الترتيب، وهو الصحيح من مذهب أحمد وغيره، فيصح أن يتيمم بعد كمال الوضوء؛ بل هذا هو السنة، والفصل بين أبعاض الوضوء بتيمم بدعة.

(*) قال في الإنصاف: قوله: (فإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر) اعلم أنه إذا كانت عليه أحداث فتارة تكون متنوعة عن أسباب أحد الحدثين، وتارة لا تتنوع، فإن تنوعت أسباب أحدهما ونوى بعضها بالتيمم، في الوضوء لا يجزئه عما لم ينوه، فهنا بطريق أولى، وإن قلنا: يجزئ هناك أجزأ هنا على الصحيح.

(*) قوله: (وإن نوى نفلاً أو أطلق لم يُصَلِّ به فرضًا)، قال في الإنصاف: وهذا المذهب، وعليه جمهور الأصحاب، وقال ابن حامد: إن نوى استباحة الصلاة وأطلق، جاز له فعلُ الفرض والنفل، وخرَّجه المَجْدُ وغيره، قال في الاختيارات: والتيمم يرفع الحدث، وهو مذهب أبي حنيفة، ورواية عن أحمد، واختارها أبوبكر محمد الجوزي، وفي الفتاوى المصرية: التيمم لوقت كل صلاة إلى أن يدخل وقتُ الصلاة الأخرى، في المشهور عنه، وهو أعدلُ الأقوال.

Rujukan halaman ini: كلمات السداد على متن الزاد، ص 32 (SanadKitab #29577, hlm. urut 31)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.