Lewati ke konten

Kitab: Kalimatus Sadad 'ala Matnizz Zad · Pengarang: فيصل آل مبارك

Baca halaman 342

  1. كتاب الأطعمة
  2. فصل

فصل

وما عدا ذلك فحَلالٌ، كالخيلِ (*) وبهيمةِ الأنعامِ والدَّجاجِ والوَحْشِيِّ من الحُمُرِ والبَقَرِ (والضَّبِّ) والظِّباءِ والنَعامَةِ والأرنبِ وسائرِ الوَحْشِ، ويباحُ حيوانُ البحرِ كلُّه، إلا الضِّفْدَعَ والتِّمْسَاحَ والحَيَّةَ. ومن اضْطُرَّ إلى مُحَرَّمٍ غير السمِّ حَلَّ له منه ما يَسُدُّ رَمَقَهُ، ومن اضْطُرَّ إلى نَفْعِ مالِ الغيرِ مع بقاءِ عَيْنِه لدفعِ بَرْدٍ أو استقاءِ ماءٍ ونحوه وجَبَ بذلُه له مَجَّاناً (*).

ومن مَرَّ بثَمرٍ في بستانٍ في شجرِه، أو مُتساقِطٍ عنه ولا حائطَ عليه ولا ناظرَ فله الأكلُ منه مَجَّاناً من غير حَمْلٍ. وتجبُ ضِيافةُ المسلمِ المجتازِ به في القُرَى يوماً وليلةً (*).

ــ

(*) قوله: "كالخيلِ"، قال في الاختيارات: ويُكْرَهُ ذَبْحُ الفَرَسِ الذي يُنتفعُ به في الجهادِ بلا نزاعٍ.

(*) قوله: "ومن اضْطُرَّ إلى نفعِ مالِ الغيرِ .... "، قال في الاختيارات: والمُضْطَرُّ إلى طعامِ الغيرِ إن كان فقيراً فلا يلزمُه عِوَضٌ، إذْ إطعامُ الجائعِ وكسوةُ العَارِي فرضُ كِفايةٍ ويصيرانِ فرضَ عين على المُعَيَّنِ إذا لم يَقُمْ به غيُره.

(*) قوله: "وتجبُ ضيافةُ المسلمِ المجتاز به ... " لما في الصحيحين من حديثِ أبي شُرَيحٍ الخُزَاعي عن رسول الله ﷺ: (من كانَ يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ فليكُرمْ ضيفَه جائزتَه). قالوا: وما جائزتُه يا رسول الله؟ قال: (يومٌ وليلةٌ والضيافةُ ثلاثةُ أيامٍ فما كان وراءَ ذلك فهو صدقةٌ، ولا يَحِلُّ له أن يؤوي عنده حتى يُحرجَه) (١). وأخرج أحمدُ وأبو داود من حديث المقدام أنه =

Rujukan halaman ini: كلمات السداد على متن الزاد، ص 342 (SanadKitab #29577, hlm. urut 341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.