Lewati ke konten

Kitab: Kalimatus Sadad 'ala Matnizz Zad · Pengarang: فيصل آل مبارك

Baca halaman 394

  1. كتاب الإقرار
  2. فصل [في الإقرار بالمجمل]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= قال في الاختيارات (١): قال أبو حنيفة: إذا قال: عليَّ كذا وكذا درهماً لزمه أحد عشر درهماً، وإن قال: كذا وكذا درهماً لزمه إحدى وعشرون درهماً، وإن قال: كذا درهم لزمه عشرون، وما قال أبو حنيفة أقرب مما قاله أصحابُنا، فإن أصحابَنا بنوه على أن "كذا وكذا" تأكيدٌ، وهو خلاف الظاهر المعروف، وإن الدرهم مثل الترجمة لهما، وهذا يقتضي الرفع لا النصب، ثم هو خلاف لغةِ العربِ، وأيضاً لو أراد درهماً لما كان في قوله: "كذا وكذا درهماً" فائدةٌ بل يكفيه أن يقول: درهم اهـ.

قال في الاختيارات (٢): والواجب أن يفرق بين الشيئين اللذين يتصل أحدهما بالآخر عادة، كالقِراب في السيف، والخاتم في الفص، لأن ذلك إقرار بهما، وكذلك الزيتُ في الزِّقِ، والتمرُ في الجرابِ، ولو قال: غصبته ثوباً في منديل، أو أخذت منه ثوباً في منديل، كان إقراراً بهما، لا: له عندي ثوب في منديل، فإنه إقرار بالثوب خاصة، وهو قول أبي حنيفة، وإذا قال: "له عليَّ من درهم إلى عشرة" أو "ما بين الدرهم إلى العشرة"، فلهذا أوجه، أحدها يلزمه تسعة، وثانيها عشرة، وثالثها ثمانية، والذي ينبغي: أن يجمع بين الطرفين من الأعداد، فإذا قال: من واحد إلى عشرة لزمه خمسة وخمسون؛ إن أدخلنا الطرفين، وخمسة وأربعون إن أدخلنا المبتدأ فقط، وأربعة وأربعون، إن أخرجناهما، ويعتبر في الإقرار عُرف المتكلم فيحمل مطلق كلامه على أقل محتملاته، والله ﷾ أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليماً.

"فائدة جامعة" قال الشوكاني في الدرر البهية: ومن أقرَّ بشيء بالغاً عاقلاً غير هازل ولا بمحال عقلاً أو عادة لزمه ما أقر به كائناً ما كان وبالله التوفيق.

Rujukan halaman ini: كلمات السداد على متن الزاد، ص 394 (SanadKitab #29577, hlm. urut 393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.