. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
هذا بناء منه على أن أقطع بهذا المعنى لا يكون إلا لازما، ولذا اقتصر عليه "الجوهري"، وفي "القاموس": قطعة بالحجة بكته كأقطعه. أهـ.
فعلى هذا يصح فيه الفتح.
Kitab: Syarh Durratil Ghawwash · Pengarang: الشهاب الخفاجي
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
هذا بناء منه على أن أقطع بهذا المعنى لا يكون إلا لازما، ولذا اقتصر عليه "الجوهري"، وفي "القاموس": قطعة بالحجة بكته كأقطعه. أهـ.
فعلى هذا يصح فيه الفتح.
Rujukan halaman ini: شرح درة الغواص للشهاب الخفاجي، ص 603 (SanadKitab #29600, hlm. urut 566)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.