Lewati ke konten

Kitab: Al-Ajwibatul 'Itsawiyyah · Pengarang: العيثاوي

Baca Juz 1, halaman 17

  1. الحادية عشرة: إذا طلقها الزوج والحالة هذه قبل وضعها، وهي ممن تحيض على الحمل فبماذا تعتد؟

الثامنة: قال لزوجته: إن أقبضتني ألفًا فأنت طالق. فوضعته بين يديه فهل يقع عليه طلاق أم لا؟

الجواب: لا يقع عليه طلاق حتى يقبضه منها بيده.

التاسعة: في امرأة قالت لزوجها: إن طلقتني فقد أبرأتك من صداقي عليك. أو: فأنت برئ منه. وقدره عشرة دنانير. فقال لها: طلقتك على ذلك. فهل يقع الطلاق بائنًا أم لا؟

الجواب: يقع الطلاق لكن رجعيًا ولا يبرأ الزوج ولا يلزمها له شئ.

العاشرة: رجل تزوج امرأةً حاملًا من الزنا، فهل يصح نكاحه أم لا؟ وإذا صحَّ فهل له وطئها قبل الوضع أم لا؟

الجواب: نعم، يصح نكاحه، وللزوج وطؤها وإن لم تضع خلافًا لابن الحدَّاد حيث قال: ليس له أن يطأها حتى تضع.

الحادية عشرة: إذا طلقها الزوج والحالة هذه قبل وضعها، وهي ممن تحيض على الحمل فبماذا تعتد؟

الجواب: تعتد بالأقراء من وقت الطلاق.

Rujukan halaman ini: الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية، ج 1، ص 17 (SanadKitab #297, hlm. urut 13)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.