Lewati ke konten

Kitab: Al-Ajwibatul 'Itsawiyyah · Pengarang: العيثاوي

Baca Juz 1, halaman 19

  1. المسألة العشرون: المبعضة من يزوجها؟

السابعة عشرة: إذا تزوج أَمَةً ثم طلقها ثلاثا فهل له نكاحها بملك اليمين قبل أن تنكح زوجا غيره أم لا؟

الجواب: ليس له وطئها بملك اليمين والحالة هذه، وقوله في السؤال: فهل له نكاحها؟ صوابه أن يقول: فهل له وطئها فإن الرجل لا ينكح أَمَتهُ بمعنى أنه يتزوجها.

الثامنة عشرة: إذا تزوج أَمَةً ثم طلقها طلاقا رجعيا ثم عتقت في العدة فهل تعتد عدة حرة أو أَمَة؟

الجواب: (٤/و) تعتد عدة حرة.

التاسعة عشرة: المكاتبة مَن يزوجها؟

الجواب: يزوجها سيدها بإذنها.

المسألة العشرون: المبعضة مَن يزوجها؟

الجواب: يزوجها كل واحد من مالك البعض، وقريبها بإذن الآخر، فإن لم يكن لها قريب فمعتق بعضها، فإن لم يكن فالقاضي بالإذن من مالك البعض كما تقدَّم.

Rujukan halaman ini: الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية، ج 1، ص 19 (SanadKitab #297, hlm. urut 15)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.