Lewati ke konten

Kitab: Al-Ajwibatul 'Itsawiyyah · Pengarang: العيثاوي

Baca Juz 1, halaman 21

  1. الخامسة والعشرون: شهادة النسوة في الوقف هل يقبل أم لا؟

الثالثة والعشرون: أمةُ الصغيرةِ (^١) الثيب من يزوجها إذا لم يكن أب ولا جد؟

الجواب: لا تزوج أيضا والحالة هذه، ولو كان لها أب أو جد لا يزوجها؛ لأن سيدتها والحالة هذه ليس له تزويجها فكذلك أمتها.

الرابعة والعشرون: رجل قال لزوجته: إن حضت فأنت طالق. فقالت: حضت. فكذبها فأحضرت بيِّنةً تشهد بذلك فهل يقع الطلاق أم لا؟ وإذا لم يقع الطلاق فكيف التوصل إلى وقوعه؟

الجواب: يقع الطلاق وإن كذبها (٤/ظ) الزوج؛ لأن حيضها لا يعرف إلا من جهتها، وإذا كان كذلك فلا حاجة إلى الجواب عما فرَّعه السائل.

الخامسة والعشرون: شهادة النسوة في الوقف هل يقبل أم لا؟

الجواب: إن تمحضن (^٢) فلا تقبل شهادتهن، وإن شهدن أو اثنتان منهن بشرطه مع رجل فتقبل.

Rujukan halaman ini: الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية، ج 1، ص 21 (SanadKitab #297, hlm. urut 17)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.