Lewati ke konten

Kitab: Al-Ajwibatul 'Itsawiyyah · Pengarang: العيثاوي

Baca Juz 1, halaman 33

  1. الخامسة والستون: امرأة ماتت وخلفت زوجا وجدة وأخوين لأم وأخا شقيقا، فكيف تقسم التركة؟

الثانية والستون: رجل مات وترك جدة من قبل أبيه وأختًا شقيقة وأختين لأب فمن كم تصح المسألة؟

الجواب: تصح المسألة من اثني عشر، للجدة السدس سهمان، وللأخت للأبوين النصف ستة، وللأخت للأب السدس اثنان تكملة الثلثين، يبقى اثنان للعصبة إن كان عصبة؛ وإلا فلبيت المال.

الثالثة والستون: رجل مات وترك جدة من قبل أبيه وزوجة وأختين شقيقتين وأُمَّا، فمن كم تصح المسألة؟

الجواب: تصح من ثلاثة عشر بعولها، للزوجة الربع عائلا ثلاثة أسهم، وللأختين الشقيقتين الثلثان ثمانية أسهم، وللأم السدس سهمان، ولا شيئ للجدة؛ لأنها محجوبة بالأم. (١٠/و)

الرابعة والستون: امرأة ماتت وتركت زوجا وبنتين وأُمًّا وجدًا من قبل أبيها وأخا وأختا شقيقين، فمن كم تصح المسالة؟

الجواب: تصح بعولها من خمسة عشر، للزوج الربع ثلاثة، وللبنتين الثلثان ثمانية، وللأم السدس سهمان، وللجد سهمان وهما السدس، ولا شئ للأخ والأخت.

الخامسة والستون: امرأة ماتت وخلفت زوجًا وجدة وأخوين لأم وأخا شقيقا، فكيف تقسم التركة؟

الجواب: المسالة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللجدة السدس سهم، وللأخوين من الأم الثلث سهمان مشاركتهما فيهما للأخ من الأبوين، وهذه هي المعروفة بالمُشْتَرِكَة والحِمَارِيَّة.

Rujukan halaman ini: الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية، ج 1، ص 33 (SanadKitab #297, hlm. urut 29)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.