Lewati ke konten

Kitab: Al-Ajwibatul 'Itsawiyyah · Pengarang: العيثاوي

Baca Juz 1, halaman 39

  1. الثانية والثمانون: لو قال: إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة، أو ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين. فولدتهما فكم تطلق؟ وكيف التفصيل؟

الحادية والثمانون: رجل قال لزوجته كلما ولدت (١٢/ظ) ولدًا فأنت طالق، فولدت ولدين، فكم تطلق وبكم تعتد؟ وإن ولدت ثلاثة أولاد فكم تطلق ومتى تنقضي عدتها؟ وإن ولدت أربعة فكم تطلق وأي وقت تنقضي عدتها؟ (^١)

الجواب: إن كان الأولاد من حملٍ واحدٍ فإذا ولدت ولدين مرتبًا طلقت بالأول طلقة وانقضت عدتها بالثاني ولا تقع به ثانية لانقضاء عدتها به، وإذا ولدت ثلاثة مرتبا طلقت بالأولين طلقتين وانقضت عدتها بالثالث ولا تقع به ثالثة لما تقدم، وإذا ولدت أربعة مرتبا طلقت بالثلاثة الأول ثلاثا وانقضت عدتها بالرابع.

الثانية والثمانون: لو قال: إن ولدت ذكرًا فأنت طالق طلقة، أو ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين. فولدتهما فكم تطلق؟ وكيف التفصيل؟

وإذا فصَّلنا فولدت الذكر أولًا ثم الأنثى فكم تطلق؟ ومتى تنقضي عدتها؟

وإذا ولدت الأنثى أولًا ثم الذكر فكم تطلق؟ ومتى تنقضي عدتها؟

Rujukan halaman ini: الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية، ج 1، ص 39 (SanadKitab #297, hlm. urut 35)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.