Lewati ke konten

Kitab: Al-Ajwibatul 'Itsawiyyah · Pengarang: العيثاوي

Baca Juz 1, halaman 47

  1. الأولى بعد المائة: قوله ﷺ في سبايا أوطاس: لا توطأ حائل حتى تحيض ولا حامل حتى تضع. هل كان بالوحى أو بالاجتهاد؟

رسوله فإن قيل: يحتمل أن يعود [أمر الله بها] (^١) ﷺ إلى أصل الصدقة فقط فإنه واجب بقوله تعالى " خذ من أموالهم صدقه " الآية.

قلت: تفصيلها بعد ذلك كما تقدم يقتضي أنه مأمور بذلك جميعه.

الأولى بعد المائة: قوله ﷺ في سبايا أوطاس: لا توطأ حائل حتى تحيض ولا حامل حتى تضع. هل كان بالوحى أو بالاجتهاد؟

الجواب: لا يحضرني الآن أيضا في المسألة نقل؛ ولكن يحتمل أن يقال إنه كان بوحي، ودليله ما قاله الحافظ زكي الدين عبد العظيم أبي محمد المنذري في مختصره لسنن الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني: باب في وطئ السبايا، عن أبي سعيد الخدري ﵁ أن رسول الله ﷺ بعث يوم حنين بعثًا إلى أوطاس فلقوا عدوهم فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا فكأنَّ أناسًا من أصحاب رسول الله ﷺ تحرَّجوا من غشيانهم من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. أي فهن لهم حلائل إذا انقضت عدتهن.

وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي ثم قال - أعني المنذري -

Rujukan halaman ini: الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية، ج 1، ص 47 (SanadKitab #297, hlm. urut 43)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.