Lewati ke konten

Kitab: Al-Ajwibatul 'Itsawiyyah · Pengarang: العيثاوي

Baca Juz 1, halaman 51

  1. التاسعة بعد المائة: هل يقدم الاستثناء على المستثنى منه؟ وهل شرط أن يكون من جنسه، وأن يكون المستثنى ذاكرا للاستثناء من أول الكلام إلى آخره؟

الجواب: قال الآمدي في " منتهى السول " في الكلام عليهما: إن كان أحدهما أعم من الآخر كان القياس مخصصا للخبر ويكون الخبر مخصصا للقياس إن قيل بجواز تخصيص العلة، وإلا فهما متعارضان من كل وجه، وإذا تعارضا من كل وجه فالخبر مقدم عند الشافعي وأحمد وكثير من الفقهاء.

الثامنة بعد المائة: هل يقدم الشرط على المشروط مطلقا أو يحتاج إلى تفصيل؟

الجواب: إن أراد السائل بأنه هل يقدم الشرط على المشروط في الوجود فنعم يشترط أن يقدم عليه كالوضوء مثلا فإنه شرطٌ للصلاة، والصلاة مشروطة، ولابد من تقديم الوضوء عليها، وإلا فلا يصح لتعذر وجود المشروط بدون الشرط، وإن أراد أنه هل يجوز تقدمه عليه في اللفظ فقط فنعم يجوز تقدُّمُه وتأخُّرُه كما لو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق، أو أنت طالق أن دخلت الدار، وإن أراد السائل غير ذلك فيحتاج تبيينه.

التاسعة بعد المائة: هل يقدم الاستثناء على المستثنى منه؟ وهل شرط أن يكون من جنسه، وأن يكون المستثنى ذاكرًا للاستثناء من أول الكلام إلى آخره؟

Rujukan halaman ini: الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية، ج 1، ص 51 (SanadKitab #297, hlm. urut 47)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.