Lewati ke konten

Kitab: Al-Ajwibatul 'Itsawiyyah · Pengarang: العيثاوي

Baca Juz 1, halaman 64

  1. الرابعة عشرة بعد المائة: رجل رهن عند آخر حلة قصب سكري على مبلغ دراهم، وشرط الراهن والمرتهن أن يزرع الراهن الحلة عند أوان الزرع ومهما يحصل منها من زرع وقند وسكر يكون رهنا مكانها فهل يصح هذا الرهن وهل يقاس على مسالة ما إذا رهن ما يسرع فساده حتى يباع ويجعل عنه رهنا مكانه أم لا؟

سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وخير المخلوقين وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين

كتبه عبد الوهاب بن أحمد الزهري الشافعي، حامدا ومصليا ومسلما.

حسبنا الله تعالى ونعم الوكيل.

* * *

Rujukan halaman ini: الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية، ج 1، ص 64 (SanadKitab #297, hlm. urut 60)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.