Lewati ke konten

Kitab: Ayatu 'Itabil Mushthafa fi Dhau'il 'Ishmah wal Ijtihad · Pengarang: عويد المطرفي

Baca halaman 245

  1. الباب الثالث
  2. (النهي عن استبقاء الأسرى)

ولما كان الأمر بالتحريض على القتال، وبيان قدرة المؤمنين على غلبة عدوهم في مقابلة المؤمنين لأكثر من عددهم مقتضياً ألا يبقوا على عدو جاء ساحة القتال. قال تعالى: (مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ. . .) الآية.

أما بحث تركيب (مَا كَانَ لِنَبِيٍّ) فقد استوفيناه عند الحديث على قوله تعالى: (مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ) من سورة التوبة.

وإجمال ذلك أن هذا التركيب المؤلف من (ما) النافية الداخلة على (كان) المقرون خبرها بلام الجحود يحتمل معنيين:

الأول: التبرئة والتنزيه، وعدم الوقوع.

الثاني: النهي الضمني عن أن يقع متعلق الخبر.

ومعنى الآية على الوجه الأول: أن الله يبرئ نبيه ﷺ وينزه ساحته عن أن يكون له قصد في أخذ الأسرى وإنهاء المعركة قبل الإثخان في الأرض.

ويجوز -على الوجه الثاني- أن يكون المراد نهيه ﷺ عن أن يكون له أسرى قبل الإثخان في الأرض والمبالغة في إضعاف قوة العدو، وإن كان النهي لا يستلزم وقوع المنهي عنه من المخاطب لجواز أن يكون وقوع المنهى عنه كان ممن له صلة تبعية بالمخاطب، ويؤيد هذا " أن في التنكير -أي تنكير نبي في قوله (مَا كَانَ لِنَبِيٍّ) - إبهاماً في كون النفي لم يتوجه عليه معيناً تلطفاً به ﷺ وإشارة إلى أن هذا سنة من سنن الله تعالى مع

Rujukan halaman ini: آيات عتاب المصطفى في ضوء العصمة والإجتهاد، ص 245 (SanadKitab #29736, hlm. urut 234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.