Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Muntaqah 'ala Syarthil Imamain · Pengarang: ابن الخص

Baca halaman 23

  1. لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. أخرجه مسلم، عن أبي بكر بن أبي شيبة

٢٢ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُذْهِبُ، قَالَ: أنا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ حَمْدَانَ، قَالَ: أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: ثنا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ إِلا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ» .

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ الْعَبْسِيِّ، عَنْ وَكِيعِ بْنِ الْجَرَّاحِ، عَنْ سُفْيَانَ وَهُوَ ابْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الثَّوْرِيُّ، ثَوْرُ هَمْدَانَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، بِهَذَا.

وَسُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ ثِقَةٌ أَمِينٌ، وَكَانَ مِنْ عُبَّادِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ , حَدَّثَ عَنْ أَبِيهِ أَبِي صَالِحٍ ذَكْوَانَ، ثُمَّ حَدَّثَ عَنْ أَخِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، ثُمَّ حَدَّثَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِيهِ، ثُمَّ حَدَّثَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُقْسِمٍ، عَنْ أَبِيهِ

Rujukan halaman ini: الفوائد المنتقاة على شرط الإمامين، ص 23 (SanadKitab #29778, hlm. urut 23)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.