Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Muntaqah 'ala Syarthil Imamain · Pengarang: ابن الخص

Baca halaman 44

  1. أيما نخل بيعت أصولها فثمرتها للذي أبرها، إلا أن يشترط المبتاع. أخرجه مسلم، عن أبي موسى

٤٣ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَزْوِينِيُّ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحِ بْنِ عُمَرَ الأَبْهَرِيُّ الْفَقِيهُ الْمَالِكِيُّ، إِمْلاءً سَنَةَ خَمْسٍ وَسَبْعِينَ وَثَلاثِ مِائَةٍ، قَالَ: ثنا أَبُو عَرُوبَةَ، قَالَ: ثنا بِنْدَارٌ، وَأَبُو مُوسَى، وَيَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، قَالُوا: ثنا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ، قَالَ: «أَيُّمَا نَخْلٍ بِيعَتْ أُصُولُهَا فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي أَبَّرَهَا، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» .

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، عَنْ أَبِي مُوسَى وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَحْدَهُ عَنْ يَحْيَى، وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ أَبُو سَعِيدٍ الأَحْوَلُ الْبَصْرِيُّ، إِمَامُ أَهْلِ زَمَانِهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ هُوَ ابْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَبُو عُثْمَانَ الْعَدَوِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

وَوَقَعَ إِلَيْنَا عَالِيًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى وَمُوَافَقَةً

Rujukan halaman ini: الفوائد المنتقاة على شرط الإمامين، ص 44 (SanadKitab #29778, hlm. urut 44)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.