Lewati ke konten

Kitab: Istifa'ul Aqwal fi Tahrimil Isbal 'alar Rijal · Pengarang: الصنعاني

Baca halaman 36

  1. تحرير المقال فى الاسبال
  2. فى الصلاة
  3. كلام ابن حزم في بطلان صلاة المسبل

وأخرج مسلم وأبو داود والترمذى من حديث عمران بن حصين رضى الله عنه فى قصة سجود السهو وأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج غضباناً يجر إزاره، فدل على أنه عند الفزع ومثله الغضب والنسيان لا يأثم بجر إزاره، وذلك لأنه لا بد من قصد [الفعل] *، والفزع والغضبان والناسي لا قصد لهم أصلا بل لا يخطر ببالهم الاسبال، فلا يقال ان فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك دليل على أن النهى عن الإسبال للتنزيه وأن فعله لبيان الجواز، لأنه لم يكن منه ﵌ فعلاً مقصوداً، ولأنه تقدم فى أحاديث الوعيد بالنار الذي لا يكون إلا على فعل محرم.

قال أبو محمد بن حزم: وأما المرأة فلها أن تسبل ذيل ما تلبس ذراعاً، واستدل بما قدمناه من أحاديث الترخيص لها.

قلت: الا أنه لا يتم الاستثناء الذى قاله الا اذا صلت مع الرجال للعلة: وهى انكشاف القدم يراه من يحرم عليه رؤيتها، وأما اذا صلت خاليه فى منزلها أو مع النساء مثلها فالواجب تغطية القدم بلا زيادة وذلك يتم دون إسبال كما يدل له قوله ﵌ لما سئل عن المرأة تصلى بدرع وخمار من [غير] ** إزار قال ((لا بأس اذا كان الدرع سابغا يغطى ظهور قدميها))، انتهى.

Rujukan halaman ini: استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال، ص 36 (SanadKitab #29877, hlm. urut 16)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.