للعراقيب من النار)) في حديث الوضوء. ولم يستفصل ﵌ ابن عمر ولا الذي أمره بإعادة الوضوء ولا غيرهما ممن نهاه: هل كان إسباله للخيلاء أو لغيرها في حديث واحد، وقد عرفت القاعدة الأصولية وهي: أن ترك الاستفصال في موضع [الاحتمال] * ينزل منزلة العموم في المقال.
ولا يروج جواز الإسبال إلا من جعل الشرع تبعا لهواه، وذلك ليس من شأن المؤمن وقد قال ﵌: ((والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حنى يكون هواه تبعا لما جثت به)).
ومما يدل على عدم النظر إلى الخيلاء أمره ﵌ لابن عمر ﵁، وهل يظن بأن ابن عمر يخبل ذلك للخيلاء- مع شدة تأسيه به ﵌؟ وكيف يتأسى به في الفضائل ولا يتأسى به ﵌ في ترك الحرمات**؟
ما ذاك إلا أنه أرخى إزاره غير عالم بالتحريم قطعاً، وقد قال ﵌: ((إياك والإسبال، فإن الإسبال من المخيلة))، ولو جاز لغير المخيلة لما جاز أن يطلق ﵌ النهي فإن المقام