Lewati ke konten

Kitab: Nawahidul Abkar wa Syawaridul Afkar · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 3, halaman 196

  1. سورة النساء
  2. قوله: (فلا توالوهم حتى يؤمنوا).

وسائر أصحابنا قالوا بمشروعية صلاة الخوف واستمرارها إلى آخر الزمان والأمة بأسرها إلا أبا يوسف والمزني، فقال أبو يوسف: كانت مختصة بالنبي ﷺ ومن يصلي معه وذهبت بوفاته، وقال المزني: كانت ثم نُسخت في زمن النبي ﷺ. اهـ

قوله: (كما فعله ﵊ ببطن نخل).

أخرجه الشيخان من حديث جابر.

قوله: (كما فعله رسول الله ﷺ بذات الرقاع).

أخرجه الشيخان.

قوله: (جعل الحذر آلة ... ) إلى آخره.

جواب سؤال مقدر تقديره أن الحذر مجاز وأخذ الأسلحة حقيقة فلا يجوز جمعها في لفظ واحد؟ وتقرير الجواب: أنه حقيقة إذ لم يتعلق بالحذر إلا بعد جعله بمنزلة الآلة استعارة بالكناية. قاله الشيخ سعد الدين.

قوله: (أديتم وفرغتم منها).

قال الأزهري: القضاء على وجوه مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه، وكل ما أحكم عمله وختم وأدي وأوجب وأعلم وأنفذ وأمضى فقد قضى. اهـ

قال الطَّيبي: فالقضاء موضوع للقدر المشترك بين هذه المفهومات وهو انقطاع الشيء في النهاية. اهـ

والآية نزلت في بدر الصغرى

قوله: (نزلت فى طعمة بن أبيرق ... ) الحديث.

أخرجه ابن جرير عن ابن عباس وأصله عند الترمذي والحاكم من حديث قتادة بن النعمان

Rujukan halaman ini: نواهد الأبكار وشوارد الأفكار = حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي، ج 3، ص 196 (SanadKitab #29882, hlm. urut 1120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.