Lewati ke konten

Kitab: Nawahidul Abkar wa Syawaridul Afkar · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 3, halaman 244

  1. سورة المائدة
  2. قوله: (إذا أردتم القيام. . .)

أمر بالوضوء لكل صلاة طاهراً كان أو غير طاهر فلما شق ذلك على رسول الله ﷺ أمر بالسواك عند كل صلاة ووضع عنه الوضوء إلا من حدث.

قوله: (لقوله ﵊: المائدة آخر القرآن نزولاً فأحلوا حلاها وحرموا حرامها).

رواه أحمد والحاكم وصححه عن عائشة موقوفاً.

قال الشيخ ولي الدين العراقي: لم أجده مرفوعاً.

قوله: (لأنه ﵊ مسح على ناصيته).

أخرجه مسلم من حديث المغيرة بن شعبة.

قوله: (وجره الباقون على الجوار ... ) إلى آخره.

المعروف في النحو اختصاص الجر على الجوار بالنعت والتأكيد، وأنه في العطف ضعيف، وقد نبه عليه أبو حيان.

وقال ابن الحاجب: الخفض على الجوار ليس بجيد إذ لم يأت في الكلام الفصيح وإنما هو شاذ في كلام من لا يؤبه له من العرب.

لكن قال أبو البقاء في إعرابه: (وَحُورٍ عِينٍ) -على قراءة من جر- معطوف على قوله (بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ) والمعنى مختلف إذ ليس المعنى: يطوف عليهم ولدان مخلدون بحور عين، والجوار مشهور عندهم في الإعراب والصفات وقلب الحروف والتأنيث.

Rujukan halaman ini: نواهد الأبكار وشوارد الأفكار = حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي، ج 3، ص 244 (SanadKitab #29882, hlm. urut 1168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.