Lewati ke konten

Kitab: Nawahidul Abkar wa Syawaridul Afkar · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 3, halaman 496

  1. سورة التوبة
  2. قوله: (ما أدي زكاته فليس بكنز).

قلت: الظاهر أنَّها بالنون ثم الموحدة ثم المثلثة المشددة، أي: منتشر.

قوله: (لأنه فى معنى النفي).

أي: لا يرضى ولا يريد.

قوله: (لما نزل كبر على المسلمين فذكر عمر لرسول الله ﷺ ... ) الحديث.

أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس كذا.

قوله: (ما أدي زكاته فليس بكنز).

أخرجه الطبراني في الأوسط وابن عدي الكامل وابن مردويه من حديث أبي ذر، والطبراني من حديث أبي أمامة.

قوله: (أربعة آلاف وما دونها نفقة، وما فوقها كنز).

أخرجه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن حبان عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه موقوفاً عليه.

قوله: (قانون التمول).

في الصحاح: القوانين: الأصول، الواحد قانون وليس بعربي.

قوله: (أو للفضة ... ) إلى آخره.

قال الراغب: أعيد الضمير للفضة دون الذهب لأن جنس الفضة عن الناس أعظم ضرراً

Rujukan halaman ini: نواهد الأبكار وشوارد الأفكار = حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي، ج 3، ص 496 (SanadKitab #29882, hlm. urut 1420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.