Lewati ke konten

Kitab: La Jadida fi Ahkamish Shalah · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 30

  1. ٢ - ومنها: وضع اليدين على النحر تحت الذقن:

وقد حقق السندي في «فتح الغفور»: (ص ٣٥ - ٤٨) خلو المصنَّف من هذه الزيادة: «تحت السرة» , وأَن علماء

الحنفية قبل الشيخ قاسم, لم يذكروا هذه اللفظة لمذهبهم؛ بل إِن عصريه ابن أَمير الحاج المتوفى سنة ٨٧٩هـ يقول في «شرح مُنْيَة المصلي»: (إِن الثابت من السنة وضع اليمين على الشمال, ولم يثبت حديث يوجب تعيين المحل الذي يكون فيه الوضع من البدن إِلا حديث وائل المذكور) انتهى.

وكذا قال ابن نجيم المتوفى سنة ٩٧٠هـ في «البحر الرائق»: (١/ ٣٠٣) ومرادهما لفظ: «صدره» فإِنها لم يذكرا هذه الزيادة «تحت السرة» في حديث وائل.

٨ - الإِرسال: وهو المشهور في مذهب المالكية, على خلاف نص الإِمام مالك - رحمه الله تعالى - على مشروعية القبض.

وهو مروي عن ابن الزبير, والحسن البصري, والنخعي, كما في «التمهيد»: (٢٠/ ٧٦) ثم قال: (وليس هذا بخلاف؛ لأَن الخلاف كراهية ذلك, وقد يرسل العالم يديه ليرى الناس أَن ليس بحكم واجب. . . ثم

Rujukan halaman ini: لا جديد في أحكام الصلاة، ص 30 (SanadKitab #29883, hlm. urut 27)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.