Lewati ke konten

Kitab: La Jadida fi Ahkamish Shalah · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 32

  1. ٢ - ومنها: وضع اليدين على النحر تحت الذقن:

(٢/ ١٨٩): (لم يثبت عن النَّبِيِّ ﷺ في ذلك شيء فهو مخير) انتهى. ونحوه لابن القيم - رحمه الله تعالى - كما في «حاشية الروض» لابن قاسم: (٢/ ٢١) ونسبه لمالك - رحمه الله تعالى -.

وقال الترمذي - رحمه الله تعالى - في «سننه» (٢/ ٨٢ تحفة) بعد سياق حديث وائل في الموضع: (والعمل على هذا عند أَهل العلم من أَصحاب رسول الله ﷺ والتابعين ومن بعدهم, يرون أَن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة, ورأَى بعضهم: أَن يضعها فوق السرة, ورأَى بعضهم: أَن يضعها تحت السرة, وكل ذلك واسع عندهم) انتهى. تلك عشر كاملة, ويمكن إِرجاع الأَول والثالث في حق المرأَة, والسادس إِلى الثاني, وإِرجاع الرابع والخامس إِلى السادس, وإِرجاع التاسع إِلى الثامن, فتكون الأَقوال ثلاثة:

١ - على الصدر, ومنه: عند صدره. تحت صدره. فوق السرة.

٢ - تحت السرة.

٣ - التخيير وهو على أَنواع.

• النتيجة: من هذا العرض يتبيَّن أَنه لا يثبت حديث مرفوع في محل

Rujukan halaman ini: لا جديد في أحكام الصلاة، ص 32 (SanadKitab #29883, hlm. urut 29)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.