Lewati ke konten

Kitab: La Jadida fi Ahkamish Shalah · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 69

  1. ٨ - ومنها ضم العقبين في السجود:

بينهما, زاد الشافعية: بمقدار شبر.

قال النووي - رحمه الله تعالى - في: «الروضة: ١/ ٢٥٩»: «قلت: قال أصحابنا: ويستحب أن يفرق بين القدمين. قال القاضي أبو الطيب: قال أصحابنا: يكون بينهما شبر» انتهى.

وقال الشيرازي في: «المهذب»: «ويفرج بين رجليه؛

لما روى أبو حميد. . .» إلخ.

وذكر النووي في: «المجموع: ٣/ ٣٧٣» نحو قوله في: «الروضة».

وعند الحنابلة, قال البرهان ابن مفلح م سنة ٨٨٤ - رحمه الله تعالى - في: «المبدع: ١/ ٤٥٧»:

«ويفرق بين ركبتيه ورجليه؛ لأَنه ﵇ كان إذا سجد فَرَّج بين فخذيه. وذكر ابن تميم وغيره, أنه يجمع بين عقبيه» انتهى.

تَحَصَّل من هذا: أنه لا ذكر لجمع العقبين حال السجود في شيء من المذاهب الأَربعة, وأن نهاية ما فيها: ما ذكره ابن مفلح الحنبلي, عن ابن تميم وغيره: «أنه يجمع عقبيه». وقد نظرت في كتب الرواية في المذهب, فلم أرها رواية عن الإِمام أَحمد, بل إِن المرداوي في: «الإِنصاف» لم يعرج على كلمة ابن تميم هذه, والمقرر في مذهب الحنابلة هو التفريج بين

Rujukan halaman ini: لا جديد في أحكام الصلاة، ص 69 (SanadKitab #29883, hlm. urut 66)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.