Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 2, hlm. 500

  1. قاعدة [١٣١] القدرة على اكتساب المال بالبضع ليس بغنى معتبر.

قاعدة [١٣١]

القدرة على اكتساب المال بالبضع ليس بغنًى معتبر.

صرَّح به القاضي في «خلافه»، وفرَّع عليه مسائل:

منها: إذا أفلست (¬١) المرأة وهي ممَّن يُرغب في نكاحها؛ لم تجبر على النِّكاح لأخذ المهر بغير خلاف.

ومنها: أنَّه لا يجب عليها نفقة الأقارب بقدرتها على النِّكاح وتحصيل المهر.

ومنها: أنَّه لا تمنع من أخذ الزَّكاة بذلك أيضاً.

ومنها: لو كان للمفلس أمُّ ولد؛ لم يجبر على إنكاحها وأخذ المهر (¬٢)؛ وإن كان يجبر على إجارتها وأخذ أجرتها.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 2، ص 500 (Shamela #30, hlm. urut 1046)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.