Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 3, hlm. 60

  1. قاعدة [١٤٤] فيما يقوم فيه الورثة مقام موروثهم من الحقوق

ومنها: حدُّ القذف؛ فلا يورث بدون المطالبة أيضاً، نصَّ عليه (¬١).

وخرَّج أبو الخطَّاب فيه وجهاً: بالإرث مطلقاً.

ومنها: القصاص فيما دون النَّفس، وظاهر كلام أحمد كما قدَّمنا: أنَّه يسقط بدون الطَّلب.

وظاهر كلام القاضي والأكثرين: أنَّه يستوفى؛ وعلَّلوا: بأنَّه يسقط إلى مال؛ فهو كخيار الرَّدِّ بالعيب.

ومنها: خيار قبول الوصيَّة، والمنصوص عن أحمد: أنَّ الوصيَّة تبطل بموت الموصى له قبل وصولها إليه، كذلك نقله عنه ابن منصور وغيره (¬٢)، وهو اختيار القاضي والأكثرين إذا مات قبل القبول.

وقال الخرقيُّ: يثبت الخيار بين القبول والرَّدِّ لورثة الموصى له؛ لأنَّ الوصيَّة لزمت بموت الموصي (¬٣)؛ فهي كالمملوكة.

ونقل صالح عن أبيه: إذا أوصَى (¬٤) لقرابته أو أهل بيته، ثمَّ مات

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 3، ص 60 (Shamela #30, hlm. urut 1114)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.