Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 1, hlm. 118

  1. قاعدة [١٤] إذا وجد سبب إيجاب أو تحريم من أحد رجلين لا يعلم عينه منهما؛ فهل يلحق الحكم بكل واحد

قاعدة [١٤] إذا وجد سبب إيجاب أو تحريم من أحد رجلين لا يعلم عينه منهما؛ فهل يلحق الحكم بكلِّ واحد (¬١) منهما، أو لا يلحق بواحد منهما شيء؟

في المسألة خلاف، ولها صور:

أحدها: إذا وجد اثنان منيًّا في ثوب ينامان فيه، أو سمعا صوتاً خارجاً، ولم يعلم مِن أيِّهما هو؛ ففي المسألة روايتان:

إحداهما: لا يلزم واحداً منهما غسل ولا وضوء؛ نظراً إلى أنَّ كلَّ واحد منهما متيقِّن للطَّهارة شاكٌّ في الحدث.

والثَّانية: يلزمهما الغسل والوضوء؛ لأنَّ الأصل زال يقيناً في أحدهما؛ فتعذَّر البقاء عليه، وتعيَّن الاحتياط، ولم يلتفت إلى النَّظر في كلِّ واحد بمفرده؛ كثوبين أو إناءين نجس أحدهما.

الصَّورة الثَّانية: إذا (¬٢) قال أحد الرَّجلين: إن كان هذا الطَّائر غراباً فامرأتي طالق، وقال الآخر: إن لم يكن غراباً فامرأتي طالق، وغاب

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 118 (Shamela #30, hlm. urut 112)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.