Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 1, hlm. 122

  1. قاعدة [١٤] إذا وجد سبب إيجاب أو تحريم من أحد رجلين لا يعلم عينه منهما؛ فهل يلحق الحكم بكل واحد

الصُّورة الثَّالثة: قال أحدهما: إن كان غراباً فأمتي حرَّة، وقال الآخر: إن لم يكن غراباً فأمتي حرَّة، وفيها الوجهان المذكوران في الطَّلاق.

وقياس المنصوص ههنا: أن يكفَّ كلُّ واحد عن وطئ أمته حتَّى يُتيقَّن.

فإن (¬١) اشترى أحدهما أمة الآخر؛ عيّن (¬٢) المعتقة منهما بالقرعة على أصحِّ الوجهين؛ لاجتماعهما في ملكه، وإحداهما عتيقة، كما قلنا: لا يصحُّ أن يأتمَّ أحدهما بالآخر في الصُّورة الأولى؛ لأنَّ أحدهما محدث يقيناً، فينظر لهما (¬٣) مجتمعين في حكم يتعلَّق باجتماعهما.

وليس من هذه القاعدة: إذا وطئ اثنان امرأة بشبهة في طهر، وأتت بولد وضاع نسبه لفقد القافة أو غير ذلك، وأرضعت أمُّه بلبنه ولداً آخر؛ فإنَّه يصير حكم كلٍّ من الصَّغيرين حكم ولد لكلِّ واحد من الرَّجلين على الصَّحيح؛ لأنَّه لم يتعيَّن أن يكون الولد لواحد منهما، بل يجوز عندنا أن يكون لهما؛ فليس ممَّا نحن فيه (¬٤).

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 122 (Shamela #30, hlm. urut 116)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.