Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 1, hlm. 140

  1. قاعدة [١٨] إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد في وقت واحد

وعنه: لا يجزئه عن الأصغر حتَّى يأتيَ بالوضوء.

واختار أبو بكر: أنَّه يجزئه عنهما إذا أتى بخصائص الوضوء من التَّرتيب والموالاة، وإلَّا فلا، وجزم به صاحب «المبهج» (¬١).

ولو كان عادماً للماء، فتيمَّم تيمُّماً واحداً ينوي به الحدثين؛ أجزأه عنهما بغير خلاف، ونصَّ عليه أحمد في رواية مهنَّى.

ومنها: القارن إذا نوى الحجَّ والعمرة؛ كفاه لهما طواف واحد وسعي واحد على المذهب الصَّحيح.

وعنه: لا بدَّ من طوافين وسعيين؛ كالمفرد (¬٢).

والقاضي وأبو الخطاب في «خلافيهما» حكيا هذه الرِّواية على وجه آخر، وهو أنَّه لا تجزئه العمرة الدَّاخلة في ضمن الحجِّ عن عمرة الإسلام (¬٣)،

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 140 (Shamela #30, hlm. urut 134)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.