وأمَّا قضاء العبادات: فاعتبر الأصحاب له إمكان الأداء (¬١)، فقالوا فيمن أخَّر قضاء رمضان لعذر ثمَّ مات قبل زواله: إنَّه لا يطعَم عنه (¬٢)، وإن مات بعد زواله والتَّمكن من القضاء: أطعم عنه.
وأمَّا المنذورات؛ ففي اشتراط التَّمكُّن من الأداء لها (¬٣) وجهان، فلو نذر صياماً أو حجًّا، ثمَّ مات قبل التَّمكُّن منه؛ فهل يُقضى عنه؟ على الوجهين (¬٤).
وعلى القول بالقضاء؛ فهل يُقضى الصِّيام الفائت بالمرض خاصَّة، أم الفائت بالمرض وبالموت؟ أيضاً على وجهين.
Rujukan halaman ini:قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 156 (Shamela #30, hlm. urut 150)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.