Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 1, hlm. 174

  1. قاعدة [٢٣] من حرم عليه الامتناع من بذل شيء سئله فامتنع؛ هل يسقط إذنه بالكلية، أو يعتبر ويجبره الحاكم عليه؟

فعلى هذا (¬١)، يجبر على الإذن لها.

ونقل ابن أبي موسى عن أحمد: أنَّ استئذانها له مستحبٌّ (¬٢) ليس بواجب (¬٣).

ومنها: إذا قلنا بوجوب الجمعة على العبد؛ فهل يتوقَّف على إذن السَّيِّد؟ حكى الأصحاب فيه روايتين:

إحداهما: لا تجب على العبد حتَّى يأذن له السَّيِّد.

والثَّانية: تجب بدون إذنه، ويستحبُّ له (¬٤) استئذانه، فإن أذن له، وإلَّا خالفه وذهب.

ومنها: أخذُ فاضل الكلأ والماء من أرضه؛ هل يقف جواز الدُّخول إلى الأرض على إذنه، ويجبر عليه إن أباه (¬٥)، أم يجوز بدونه؟ على وجهين (¬٦).

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 174 (Shamela #30, hlm. urut 168)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.