فعلى هذا (¬١)، يجبر على الإذن لها.
ونقل ابن أبي موسى عن أحمد: أنَّ استئذانها له مستحبٌّ (¬٢) ليس بواجب (¬٣).
ومنها: إذا قلنا بوجوب الجمعة على العبد؛ فهل يتوقَّف على إذن السَّيِّد؟ حكى الأصحاب فيه روايتين:
إحداهما: لا تجب على العبد حتَّى يأذن له السَّيِّد.
والثَّانية: تجب بدون إذنه، ويستحبُّ له (¬٤) استئذانه، فإن أذن له، وإلَّا خالفه وذهب.
ومنها: أخذُ فاضل الكلأ والماء من أرضه؛ هل يقف جواز الدُّخول إلى الأرض على إذنه، ويجبر عليه إن أباه (¬٥)، أم يجوز بدونه؟ على وجهين (¬٦).