Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 1, hlm. 195

  1. قاعدة [٢٦] من أتلف شيئا لدفع أذاه له؛ لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به؛ ضمنه.

ومنها: لو أشرفت السَّفينة (¬١) على الغرق فألقى متاع غيره (¬٢) ليخفِّفها؛ ضمنه.

ولو سقط عليه متاع غيره فخشي أن يهلكه، فدفعه فوقع في الماء؛ لم يضمنه.

ومنها: لو وقعت بيضة نعامة من شجرة في الحرم على عين إنسان، فدفعها فانكسرت؛ فلا ضمان عليه.

بخلاف ما لو احتاج إلى أكلها؛ لمخمصة.

ومنها: لو قلع شوك الحرم لم يضمنه لأذاه.

ولو احتاج إلى إيقاد غصن شجرة؛ ضمنه، ذكره أبو الخطَّاب وغيره.

وخالف صاحب «المغني» في جواز قطع الشَّوك؛ للنصِّ الوارد فيه (¬٣).

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 195 (Shamela #30, hlm. urut 189)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.