ومنها: إذا أودعه شيئاً، ثمَّ أذن له في الانتفاع به؛ فقال القاضي في «خلافه»، وابن عقيل في «نظريَّاته»، وصاحب «التَّلخيص»: يصير مضموناً حالة الانتفاع؛ لمصيره عارية حينئذ.
قال ابن عقيل: ولا يُضمَن بالقبض قبل الانتفاع ههنا؛ لأنَّه لم يمسكه لمنفعة نفسه منفرداً، بل لمنفعته ومنفعة مالكه (¬١)، بخلاف الرَّهن (¬٢).
ومن المتأخِّرين من قال: ظاهر كلام أحمد أنَّه لا يصير مضموناً أيضاً؛ كالرَّهن.
وفرَّق صاحب «المحرَّر» بينهما (¬٣).
ولا اختلاف ههنا بين العقدين في الجواز؛ إلَّا أن تكون (¬٤) مدَّة الانتفاع مؤقَّتة، فيخرَّج فيها وجه باللُّزوم من رواية لزوم العارية المؤقَّتة.
ومنها: إذا أعاره شيئاً ليرهنه؛ صحَّ، نصَّ عليه (¬٥)، ونقل ابن المنذر
Rujukan halaman ini:قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 239 (Shamela #30, hlm. urut 233)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.