Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 1, hlm. 242

  1. قاعدة [٣٧] في توارد العقود وما يقارب العقود المختلفة بعضها على بعض، وتداخل أحكامها.

ضمانه، إلَّا أن يدفعه ثمناً فيما يشتري به (¬١)، فيبرأ حينئذٍ (¬٢) من الضَّمان.

وعلى قول أبي الخطَّاب: يبرأ في الحال (¬٣).

ومنها: رهن المبيع المضمون على البائع قبل قبضه (¬٤)، على ثمنه أو غيره - إذا قيل بصحَّته (¬٥) -؛ يزول به الضَّمان (¬٦) على قياس الَّتي قبلها؛ لأنَّ يده صارت يد ارتهان.

ومنها: لو قال الرَّاهن للمرتهن: إن جئتك بحقِّك إلى وقت كذا وإلَّا فالرَّهن لك بالدَّين، وقَبِل ذلك؛ فهو أمانة عنده إلى ذلك الوقت، ثمَّ يصير مضموناً؛ لأنَّ قبضه صار بعقد فاسد، ذكره القاضي وابن عقيل.

والمنصوص عن أحمد في رواية محمَّد بن الحسن بن هارون (¬٧):

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 242 (Shamela #30, hlm. urut 236)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.