Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 1, hlm. 259

  1. قاعدة [٤١] إذا تعلق بعين حق تعلقا لازما، فأتلفها من يلزمه الضمان

قاعدة [٤١]

إذا تعلَّق بعينٍ حقٌّ تعلُّقاً لازماً، فأتلفها من يلزمه الضَّمان؛ فهل يعود الحقُّ إلى البدل المأخوذ من غير عقد آخر؟ فيه خلاف.

ويتخرَّج على ذلك مسائل:

منها: لو أتلف الرَّهنَ متلِفٌ، وأُخذت قيمته؛ فظاهر كلامهم: أنَّها تكون رهناً بمجرَّد الأخذ.

وفرَّع القاضي على ذلك: أنَّ الوكيل في بيع المتلف (¬١) يملك بيع البدل المأخوذ بغير إذن جديد.

وخالفه صاحبا «الكافي» و «التَّلخيص»، وظاهر كلام أبي الخطَّاب في «الانتصار» في مسألة إبدال الأضحية: أنَّه لا يصير رهناً إلَّا بجعل الرَّاهن.

ومنها: الوقف إذا أتلفه متلِفٌ، وأخذت قيمته فاشترى بها بدله؛ فهل يصير وقفاً بدون إنشاء الوقف عليه من النَّاظر؟ حكى بعض الأصحاب في ذلك وجهين.

ومنها: إذا أتلف الأضحيةَ متلِفٌ، وأخذت منه القيمة أو باعها من

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 259 (Shamela #30, hlm. urut 253)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.