Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 351

  1. قاعدة [٥٢] في التصرف في المملوكات قبل قبضها.

الشِّقصَ المشفوع جماعة ثمَّ انتزعه الشَّفيع من الأوَّل.

وكذلك التَّعليل بخشية انتقاض الملك بتلفه عند البائع؛ يبطل بالثَّمر (¬١) المشترى في رؤوس الشَّجر وبإجارة المنافع المستأجرة (¬٢)، وبهذا أيضاً ينتقض تعليل ابن عقيل (¬٣)، وببيع الدَّين ممَّن هو عليه (¬٤)، ولأنَّ (¬٥) البائع وفَّى ما عليه بالتَّخلية والتَّمييز؛ فلم يبق له علقة في العقد.

وعلَّل أيضاً: بأنَّه داخل في بيع ما ليس عنده، وهو شبيه بالغرر؛ لتعرُّضه للآفات، وهو يقتضي المنع في جميع الأعيان.

وأشار الإمام أحمد إلى أنَّه (¬٦) المراد من النَّهي عن ربح ما لم

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 351 (SanadKitab #30, hlm. urut 345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.