Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 1, hlm. 473

  1. قاعدة أخرى [٦٣] وهي: أن من لا يعتبر رضاه بفسخ عقد أو حله؛ لا يعتبر علمه به.

ويلتحق بهذه القاعدة:

قاعدة أخرى [٦٣]

وهي: أنَّ من لا يعتبر رضاه بفسخ عقد أو حَلِّه؛ لا يعتبر علمه به.

ويندرج تحت ذلك مسائل:

منها: الطَّلاق.

ومنها: الخلع؛ فإنَّه يصحُّ مع الأجنبي على المذهب، سواء قيل: هو فسخ أو طلاق.

ولنا وجه آخر: أنَّه لا يصحُّ مع الأجنبي إذا قلنا: إنه فسخ؛ كالإقالة.

والصَّحيح خلافه؛ لأنَّ فسخ البيع اللَّازم لا يستقل به أحد المتبايعين، بخلاف النكاح؛ فإن الزوج يستقل بإزالته بالطلاق.

ومنها: العتق، ولو كان على مال نحو: أعتق عبدك وعلَّي ثمنه.

ومنها: فسخ المعتَقة تحت عبد.

ومنها: فسخ المبيع المعيب والمدلس، وكذلك الإجارة.

ومنها: فسخ العقود الجائزة بدون علم الآخر، وقد سبقت.

ومنها: الفسخ بالخيار يملكه من يملك الخيار بغير علم الآخر عند القاضي والأكثرين.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 473 (Shamela #30, hlm. urut 467)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.