Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 1, hlm. 537

  1. قاعدة [٧٤] فيمن يستحق العوض عن عمله بغير شرط.

في كتابِه: السُّلطانُ (¬١) (¬٢).

وقال في رواية حنبل: يكون لهم الَّذي يراه الإمام.

وظاهر هذا: أنَّه يجب ذلك له بالشَّرع، ويجوز له أخذه مع الغنى، بخلاف وليِّ اليتيم على المشهور؛ لأنَّ العامل يعطيه الإمام ما وجب له بالشَّرع؛ إمَّا مقدَّراً أو غير مقدَّرٍ، والوليُّ يأخذ لنفسه (¬٣)، وقد أمره الله بالاستعفاف مع الغنى.

وأيضاً؛ فأموال الزَّكاة حقٌّ لغير معيَّنِين، بخلاف مال اليتيم.

وأيضاً؛ فمال الزَّكاة يستحقُّه مع الغنى جماعة؛ فالعامل الَّذي حصَّل الزَّكاة وجباها أولى.

وأيضاً؛ فالعامل هو الَّذي جمع المال وحصَّله، بخلاف وليِّ اليتيم.

وذكر القاضي في «الأحكام السُّلطانيَّة»: أنَّ قياس المذهب: أنَّ العامل لا يستحقُّ إذا لم يشرط له جُعل؛ إلَّا أن يكون معروفاً بأخذ الأجرة على عمله.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 537 (Shamela #30, hlm. urut 531)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.